في اشتراء سلعة غائبة قد رآها أو وصفت له ولا يشترط الصفقة ثم تموت السلعة قبل وجوب الصفقة قلت : أرأيت
سلعة اشتريتها غائبة عني قد كنت رأيتها أو على الصفة أيجوز هذا ؟ قال : نعم .
قال
ابن القاسم : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : فإن
فاتت السلعتان الموصوفة له والتي رأى ممن هما إذا كان فوتهما بعد وجوب الصفقة وقد فاتتا أو هما على حال ما كان يعرفان من صفة ما باعهما عليه أو رآهما ، فقال : قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في أول ما لقيته : أراهما من المشتري إذا وقعت الصفقة عليهما وهما بحال الصفة التي وصفهما له إلا أن يشترط المبتاع على البائع أنهما منك حتى أقبضهما ، قال : ثم رجع فقال لي بعد : أراهما من البائع حتى يقبضهما المبتاع إلا أن يشترط البائع على المبتاع أنهما منك حين وجبت الصفقة وما كان فيهما من نماء أو نقصان فهو بسبيل ذلك على ما فسرت لك في قوله الأول والآخر فقال لي في قوله الأول هو من المبتاع وقال لي في قوله الآخر : هو من البائع .
قال ابن القاسم : وأنا أرى أنه من البائع حتى يقبضها المبتاع الموت والنماء والنقصان
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : كان
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد يقول : من باع دابة غائبة أو متاعا غائبا على صفة لم يصلح أن يقبض البائع الثمن حتى يأخذ الدابة أو المتاع الذي اشترى ، ولكن يوقف الثمن فإن كانت الدابة أو المتاع على ما وصف تم بيعهما وأخذ الثمن ، وأخبرني
عبد الجبار بن عمر أن
ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثه قال : تبايع
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف فرسا غائبة وشرط إن كانت هذا اليوم حية فهي مني .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : قال
ابن شهاب : كان
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن من أجد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيع ، فكان الناس يقولون : ليتهما قد تبايعا حتى ننظر أيهما أجد ، فابتاع
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن من
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان فرسا باثني عشر ألفا إن كانت هذه اليوم صحيحة فهي مني
[ ص: 257 ] ولا أخال
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن إلا وقد كان عرفها ، ثم إن
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن قال
nindex.php?page=showalam&ids=7لعثمان : هل لك أن أزيدك أربعة آلاف وهي منك حتى يقبضها رسولي ؟
قال : نعم ، فزاده
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن أربعة آلاف على ذلك فماتت وقدم رسول
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن فعلم الناس أن
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن أجد من
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
ابن شهاب بنحو ذلك قال : وإنه وجد الفرس حين خلع رسنها قد هلكت فكانت من البائع
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس ، أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن
رجل باع وليدة بغلام والغلام غائب عنه فقبض المشتري الوليدة وانطلق ليبعث بالغلام إلى بائعه فوجد الغلام قد مات فبينما هو كذلك إذ ماتت الجارية قبل أن يبعث بها إلى صاحبها .
قال
ابن شهاب : كان المسلمون يتبايعون الحيوان مما أدركت الصفقة حيا مجموعا فإن كان هذان الرجلان تبايعا بالعبد والوليدة على شرط المسلمين الذين كانوا يشترطون فلكل واحد منهما ما أدركت صفقته يوم تبايعا حيا وإن كانا تبايعا على أن يوفي كل واحد منهما صاحبه ما تبايعاه في هذين المملوكين فالبيع على هذا .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس ، عن
ابن شهاب ، عن
حمزة بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه أنه قال : ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو على المبتاع .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12483ابن أبي جعفر عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة : لا بأس بأن يشتري الرجل غائبا مضمونا بصفة .
قال
يحيى بن أيوب : قال
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد في بيع الدابة الغائبة : إذا أدركتها الصفقة حية فليس بذلك بأس وعلى ذلك بيع الناس