الدعوى في اشتراء السلعة الغائبة قلت : أرأيت إن
اشتريت سلعة قد كنت رأيتها أو سلعة موصوفة فماتت قبل أن أقبضها فادعى البائع أنها ماتت بعد الصفقة وادعى المشتري أنها ماتت قبل الصفقة . قال : في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الأول : هي من البائع إلا أن يأتي بالبينة أنها ماتت بعد الصفقة ، فإن لم تكن له بينة حلف المبتاع على علمه أنها لم تمت بعد وجوب البيع إذا ادعى البائع أن المبتاع قد علم أنها ماتت بعد وجوب البيع ، فإن لم يدع البائع أن المبتاع قد علم أنها ماتت بعد وجوب البيع فلا يمين للبائع على المبتاع وهي من البائع .
قلت : فإن
اشتراها بصفة أو كان قد رآها ثم ماتت قبل أن يقبض فقال البائع : ما أدري متى ماتت أقبل البيع أو بعد البيع وقال المبتاع ذلك أيضا ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هي من البائع في هذا الوجه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الأول ، وأما الآخر فهي على كل حال من البائع حتى يقبضها المشتري .
قلت : أرأيت إن
اشتريت سلعة قد رأيتها وأعلمت البائع أني قد رأيتها فاشتريتها منه على غير صفة فلما رأيتها قلت : ليست على الصفة التي رأيتها وقال البائع : هي على الصفة التي رأيتها من ترى القول قوله في ذلك ؟ قال : القول قول البائع وعليه اليمين إلا أن يأتي المبتاع بالبينة على أنها يوم رآها هي على خلاف يوم اشتراها وذلك أني سمعت من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ونزلت
بالمدينة في
رجل أوقف جارية بالسوق وبرجلها ورم فتسوق بها وسام بها رجل ثم انصرف بها ولم يبعها ، فأقامت عنده أياما ثم لقيه رجل فقال : ما فعلت جاريتك ؟ قال : هي عندي ، قال : فهل لك أن تبيعني إياها ؟ قال : نعم فباعها إياه على الورم الذي قد عرفه منها فلما وجب البيع بينهما بعث الرجل إلى الجارية فأتى بها ولم تكن حاضرة حين اشتراها فقال المشتري : ليست على حال ما كنت رأيتها وقد ازداد ورمها ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يلزم المشتري ، ومن يعلم ما يقول وهو مدع إلا أن يكون له بينة على ما ادعى ، وعلى البائع اليمين فمسألتك مثل هذه .
[ ص: 265 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : لا يؤخذ المشتري بغير ما أقر به على نفسه والبائع المدعي لأن المشتري جاحد والبائع يريد أن يلزمه ما جحد .