في مرور الجنب في المسجد قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم : لا بأس أن
يمر الجنب في المسجد عابر سبيل ، قال : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد يتأول هذه الآية في ذلك {
ولا جنبا إلا عابري سبيل } وكان يوسع في ذلك ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولا يعجبني أن
يدخل الجنب في المسجد عابر سبيل ولا غير ذلك ولا أرى بأسا أن يمر فيه من كان على غير وضوء ويقعد فيه .