خروج النساء وصلاتهن على الجنائز قلت :
هل يصلين النساء على الجنائز في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .
قلت : هل كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يوسع للنساء أن يخرجن مع الجنائز ؟
قال : نعم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بأس أن تشيع المرأة جنازة ولدها ووالدها ومثل زوجها وأخيها وأختها ، إذا كان ذلك مما يعرف أنه يخرج مثلها على مثله ، قال فقلت : وإن كانت شابة ؟
قال : نعم وإن كانت شابة ، قال : فقلت له : فنكره لها أن تخرج على غير هؤلاء ممن لا ينكرها الخروج عليهم من قرابتها ؟
قال :
[ ص: 263 ] نعم ، قلت له : تصلي النساء على الرجل إذا مات معهن وليس معهن رجل ؟
قال : نعم ، ولا تؤمهن واحدة منهن وليصلين واحدة واحدة أفذاذا وليكن صفوفا .