صفحة جزء
[ ص: 266 ] باع سكنى دار أسكنها سنين قلت : أرأيت لو أن رجلا باع سكنى دار أسكنها سنين أتجعل هذا بيعا في قول مالك ، أم تفسده ، أم هو كراء وتجيزه ؟

قال : بل هو جائز ، وهو كراء لأن مالكا قال لي : لا أنظر إلى اللفظ وأنظر إلى الفعل ، فإذا استقام الفعل فلا يضره القول ، وإذا لم يستقم الفعل فلا ينفعه القول .

قلت : فبم يجوز لي أن أشتري سكناي وخدمة عبدي الذي أخدمته ؟

قال : بما شئت من الدنانير والدراهم والطعام وجميع الأشياء .

قلت : فهل يجوز أن يشتري سكناي الذي أسكنته بسكنى دار لي أخرى أو بخدمته أو بخدمة عبد لي آخر أيجوز ذلك أم لا ؟ قال : لا أرى به بأسا .

قلت : بم يجوز لي أن أشتري منحتي في قول مالك ؟

قال : بالدنانير والدراهم والعروض كلها نقدا ، أو إلى أجل ، وبالطعام نقدا أو إلى أجل لأن مالكا قال : لا بأس بشراء شاة لبون بطعام إلى أجل .

التالي السابق


الخدمات العلمية