اشتراء سلعة إلى الأجل البعيد قلت : أرأيت إن
اشترى الرجل السلعة إلى الأجل البعيد العشر السنين أو العشرين سنة أيجوز ذلك في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ذلك جائز .
قال : فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك :
فالرجل يؤاجر عبده عشر سنين ؟ قال : لا أرى به بأسا .
قال
ابن القاسم : ولقد كنا نحن مرة نجيز ذلك في الدور ولا نجيزه في العبيد .
قال : فسألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عنه في العبيد فقال : ذلك جائز وإجازة العبيد إلى عشر سنين عندي أخوف من بيع السلعة إلى عشر سنين وإلى عشرين سنة .