في السلام على الجنازة قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
السلام على الجنائز : يسمع نفسه وكذلك من خلف الإمام يسمع نفسه وهو دون سلام الإمام تسليمة واحدة للإمام وغيره . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في السلام على الجنازة : يسلم الإمام واحدة قدر ما يسمع من يليه ، ويسلم من وراءه واحدة في أنفسهم وإن أسمعوا من يليهم لم أر بذلك بأسا
nindex.php?page=showalam&ids=16472 . ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=131أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه يسلم تسليما خفيفا حين ينصرف ، والسنة أن يفعل من وراءه مثل ما فعل أمامه . وقال
القاسم بن محمد : سلم إذا فرغت من الصلاة رويدا ، وقال
يحيى بن سعيد خفيا
سحنون عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي عن
سفيان عن
إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كان يقول : يسلم تسليمة خفية ،
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم مثل ذلك عن يمينه .