بيع العبد وله مال عين وعرض وناض وآجل بماله بذهب إلى أجل قلت : أرأيت
العبد يشتريه الرجل وله مال وماله دراهم ودنانير ودين وعروض ورقيق أيجوز للمشتري أن يشتريه بدراهم إلى أجل ويستثني ماله في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ذلك جائز في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب . بسم الله الرحمن الرحيم