صفحة جزء
قلت : أرأيت إن وكلت رجلا يسلم لي في طعام ففعل ، ثم إن الآمر أقال البائع أو ترك ذلك له أو وهب له ؟ قال : أرى أن الطعام إنما وجب للآمر فكل شيء صنع في طعامه مما يجوز له فذلك جائز ولا ينظر ههنا إلى المأمور في شيء من ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية