قلت : أرأيت إن
وكلت رجلا يسلم لي دنانير في عشرة أرادب حنطة ففعل الوكيل ذلك ثم إن الوكيل أقاله بعد ذلك ؟ قال
ابن القاسم : إن كان ذلك ثبت للذي ابتاع له بالبينة أو باعتراف من الوكيل قبل أن يقبله أنه إنما ابتاع ذلك للذي وكله فلا تجوز إقالته إلا بأمر الآمر الذي وجب له الطعام .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .