صفحة جزء
قلت : أرأيت إن وكلت رجلا يسلم لي دنانير في عشرة أرادب حنطة ففعل الوكيل ذلك ثم إن الوكيل أقاله بعد ذلك ؟ قال ابن القاسم : إن كان ذلك ثبت للذي ابتاع له بالبينة أو باعتراف من الوكيل قبل أن يقبله أنه إنما ابتاع ذلك للذي وكله فلا تجوز إقالته إلا بأمر الآمر الذي وجب له الطعام .

قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : نعم .

التالي السابق


الخدمات العلمية