[ ص: 280 ] قال
ابن القاسم : ولو أن
رجلا أمر رجلا يبتاع له سلعة من بلد من البلدان ولم يدفع الثمن إليه وقال : أسلفني ثمنها فابتاعها ثم قدم فقال الآمر : ادفع إلي السلعة وقال المأمور : لا أدفع إليك حتى تدفع إلي الثمن فأبى أن يدفع إليه السلعة كان ذلك للآمر لأن الثمن كان سلفا والسلعة عنده وديعة وليست برهن وليس له أن يرتهن ما لم يرهنه وذلك أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا سئل عن
رجل أمر رجلا يبتاع له لؤلؤا من مكة وينقد الثمن من عنده حتى يقدم فيدفع إليه الآمر ثمنه فقدم المأمور فزعم أنه قد ابتاع له الذي أمره به وأنه ضاع منه بعد ما اشتراه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أرى أن يحلف بالله الذي لا إله إلا هو إنه قد ابتاع له ما أمره ونقده عنه ويأخذ منه الثمن لأنه قد ائتمنه حين قال : ابتع لي وانقد عني فلو كان رهنا يجوز له حبسه عنه لحقه ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن له أن يرجع بثمنه حتى يقاصه بثمنه إلا أن يكون له بينة على هلاكه فلما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إنه يرجع بالثمن ويحلف ، علمنا أنه ليس برهن وليس له عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يجعله رهنا بعد ما اشتراه ووجب للآمر إلا أن يرضى الآمر من ذي قبل أو يكون الآمر قال : له ابتعه لي وانقد عني من عندك واحبسه حتى أدفع إليك الثمن فهذا رهن عنده .
قال
ابن القاسم : ومما يبين ذلك أن لو اشترى له ببينة وكان ذلك مما يغيب عليه مثل الثياب والجوهر واللؤلؤ أو ما أشبه ذلك ثم ادعى أنه هلك في يديه لم تسأل البينة ولم يقاص بشيء منها فيما دفع عن الآمر في ثمنها وحلف إن اتهم واستوفى ثمنها فهذا يدلك على أنها ليست برهن ويدلك على أنه ليس له أن يحبسها إذا اشتراها لغيره ووجب الثمن الذي دفع فيها قرضا منه له وإنما هي عنده وديعة من الودائع مصدق فيها .