وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بأس بالصلاة على الجنازة بعد العصر ما لم تصفر الشمس ، فإذا
[ ص: 264 ] اصفرت الشمس فلا يصلى على الجنازة إلا أن يكونوا يخافون عليه فيصلى عليها .
قال : فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : يا
nindex.php?page=showalam&ids=16867أبا عبد الله أرأيت إن غابت الشمس بأي ذلك يبدءون أبالمكتوبة أم بالجنازة ؟
قال : أي ذلك فعلوا فحسن .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بأس بالصلاة على الجنازة بعد الصبح ما لم يسفر ، فإذا أسفر فلا يصلى عليها إلا أن يخافوا عليها ، فلا بأس إن خافوا عليها أن يصلوا عليها بعد الإسفار .
قال
ابن القاسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أنه كان
يصلي على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صليتا لوقتهما .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس مثله . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
حرملة بن عمر أن
سليمان بن حميد حدثه ، أنه كان مع
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز بخناصرة قال : فشهدنا جنازة العصر فنظر
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز فرأى الشمس قد اصفرت فجلس حتى إذا غربت الشمس أمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى المغرب ، ثم صلى على الجنازة ثم ركب وانصرف . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن صلوا عليها بعد المغرب فهو أصوب ، وإن صلوا عليها قبل المغرب لم أر بذلك بأسا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد مثله . قلت :
أيبقر بطن الميتة إذا كان جنينها يضطرب في بطنها ؟ قال : لا قال
سحنون : وسمعت أن الجنين إذا استوقن بحياته وكان معقولا معروف الحياة فلا بأس أن يبقر بطنها ويستخرج الولد .