قلت : أرأيت لو أن
رجلا قال : لفلان علي مائة دينار باعني إلى أجل كذا وكذا وقال المقر له : بل هي حالة القول قول من في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ قال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
رجل باع من رجل سلعة فأتاه يقتضيه الثمن بعد ذلك فقال المبتاع : بعني إلى أجل كذا وكذا ، وقال البائع : بل حال ، قال : إن كان الذي ادعى المبتاع أجلا قريبا لا يتهم في مثله ، فالقول قوله وإلا كان القول قول البائع الذي قال : حال إلا أن يكون لأهل تلك السلعة أمر يتبايعون عليه قد عرفوه فيكون القول قول من ادعى الأمر المعروف عندهم ، ومن ادعى عليه قرض فادعى الأجل وقال الآخر : حال ، فالقول قول المقرض ، ولا يشبه هذا البيع وقال غيره في القرض والبيع : هو مثل ما قال
عبد الرحمن .