قلت : أرأيت
الرجل يدفع إلى الرجل السلعة فيقول الدافع : أمرتك أن ترهنها ويقول المدفوعة إليه : بل أمرتني أن أبيعها ، قال : القول قول صاحبها فاتت أو لم تفت . قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال : لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الرجل يدعي السلعة في يد الرجل فيقول المدفوع إليه : رهنتنيها ويقول صاحبها : بل استودعتكها إن القول قول ربها . قلت : فإن قال الدافع : أمرتك أن تبيعها بطعام وقال المأمور : أمرتني أن أبيعها بدنانير ، قال : إن لم تفت السلعة كان القول قول الدافع وإن فاتت فالقول قول المأمور ويحلف لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال في الرجل : يدفع إلى الرجل السلعة يبيعها له فيقول المأمور : أمرتني بعشرة ويقول الآمر : بل أمرتك باثني عشر ، قال : القول قول صاحبها إن لم تفت ويحلف ، فإن فاتت كان القول قول المأمور ولا شيء عليه .
قلت : أرأيت إن
دفع إليه دنانير فقال رب الدنانير : أمرتك أن تشتري بها طعاما وقال المأمور : بل أمرتني أن أشتري بها بزا قال : القول قول المأمور .
قلت : ما فرق بين الدنانير والدراهم والسلعة ؟
قلت : في الدراهم والدنانير القول قول المأمور ، وقلت في السلع : إذا أمرته أن يبيعها إن القول قول الآمر ، قال : لأن السلع
[ ص: 282 ] قائمة بأعيانها لم تفت وإن كانت في يد المشتري فلذلك كان القول قوله إذا هي لم تفت والدنانير والدراهم حين أذن له أن يشتري له سلعة فالدنانير والدراهم فائتة مستهلكة ، فالقول فيها قول المأمور وكذلك أيضا في السلع إذا كانت مستهلكة قد فاتت ، فالقول فيها قول المأمور أيضا .
قلت : أرأيت هذه الأقاويل كلها هي قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : أما في السلع إذا فاتت وإذا لم تفت فهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأما في الدنانير والدراهم فلم أسمعه منه وهو رأيي .