صفحة جزء
بيع العرية من غير الذي أعراها قال : وقال لي مالك : لا أرى بأسا لصاحب العرية أن يبيعها ممن له ثمرة الحائط وإن كان غير الذي أعراه بخرصه .

قال لي مالك : إنه يجوز أن يأخذ ذلك بخرصها ممن اشترى ثمرة الحائط أو اشترى أصل النخلة بثمرة لأن الثمرة إذا طابت زايلت النخل قال : وفيها قال لي مالك : لو أن رجلا باع حائطا وترك الثمرة لنفسه أو باع حائط من رجل والثمرة من رجل آخر وفيه نخل قد أعراه جاز لمن كانت له الثمرة إذا كان صاحبها أبقاها لنفسه أو باعها من غيره أن يأخذ تلك العرية بما وصفت لك .

التالي السابق


الخدمات العلمية