صفحة جزء
في الرجل يعري أكثر من خمسة أوسق من يريد شراءها قلت : أرأيت إن أعراه حائطه كله أيجوز له أن يأخذه منه بخرصه بعد ما أزهى وحل بيعه في قول مالك ؟ قال : بلغني عن مالك ولم أسمعه منه أنه كان يقول : إذا كان الحائط خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق فأعراه كله جاز شراؤه للذي أعراه بخرصه إلى الجداد بحال ما وصفت لك لأن النبي صلى الله عليه وسلم { أرخص في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق في العرايا أن تباع بخرصها . } قال : فإن كان الحائط أكثر من خمسة أوسق لم يجز له أن يشتري منه إلا خمسة أوسق ؟

قال : ولقد سألت مالكا عنها فقال : لا بأس به بالدنانير والدراهم وإن كان ذلك الحائط الذي أعراه أكثر من خمسة أوسق .

قال : فقلت لمالك : فإلى الجداد بالتمر فأبى أن يجيبني فيه ، وقد بلغني أنه قاله وأجازه وهو عندي سواء ، ومما يبين لك ذلك لو أن رجلا أسكن رجلا دارا له كلها حياته فأراد أن يبتاع منه بعض سكناه بدنانير يدفعها إليه لم يكن بذلك بأس ، قال : ولقد سألت مالكا عنه فقال لي : لا بأس بذلك .

قلت : وإن كانت الدار كلها ؟

قال : والدار كلها إذا أسكنها ربها رجلا والبيت سواء .

قال ابن القاسم : فإن قال قائل : إن الحائط إذا كانت خمسة أوسق فأدنى لا يدخل على ربه فيه أحد ولا يؤذيه ; لأنه قد أعرى ثمرته كلها فلا يجوز له أن يشتري ذلك وإنما [ ص: 289 ] الرخصة على وجه ما يتأذى به من دخول من أعراه وخروجه فليس هو كما قال ، والحجة على من قال : إن الدار إذا أسكنها رجل كلها لم يدخل عليه أحد ولم يخرج منها ولا بأس لصاحب المسكن أن يشتري سكنى المسكن أو بعضه ، وأصل هذا إذا كان قد أعرى الحائط وهو خمسة أوسق فأراد شراء ذلك فلا بأس بذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية