صفحة جزء
قلت : أرأيت لو أن رجلا تسحر وقد طلع الفجر وهو لا يعلم بطلوع الفجر ثم نظر فإذا الفجر طالع ؟

قال : قال مالك : إن كان صومه ذلك تطوعا مضى في صيامه ولا شيء عليه . وليس له أن يفطر ، فإن أفطره فعليه القضاء ، قال : وإن كان صومه هذا من نذر أوجبه على نفسه مثل قوله : لله علي أن أصوم عشرة أيام ، فإن كان نواها متتابعات وليست أياما بأعيانها فصام بعض هذه الأيام ثم تسحر في يوم منها في الفجر وهو لا يعلم ، فإنه يمضي على صيامه ويقضي ذلك اليوم ويصله بالعشرة الأيام ، فإن لم يصل هذا اليوم بالعشرة الأيام قضاها كلها متتابعات ولم يجزه ما صام منها ، قال : وإن أفطر ذلك اليوم الذي تسحر فيه في طلوع الفجر متعمدا فعليه أن يستأنف الصوم . قال : فإن تسحر بعد طلوع الفجر في أول يوم منها وهو لا يعلم وهي هذه الأيام التي ليست بأعيانها وقد نواها متتابعات ، فإنه إن شاء أفطر واستأنف صيام عشرة أيام من ذي قبل ; لأنها ليست أياما بأعيانها ، ولا أحب له أن يفطره فإن أفطره فإنما عليه عشرة أيام يفعل ذلك اليوم في هذه العشرة الأيام أحدها قضاء ذلك اليوم .

قلت : فإن كانت أياما بأعيانها نذرها فقال : لله [ ص: 266 ] علي أن أصوم هذه العشرة الأيام بعينها ، أو شهرا بعينه ، أو سنة بعينها ، فصام بعضها ثم تسحر بعد طلوع الفجر وهو لا يعلم أو أكل ناسيا ؟ فقال : يمضي على صومه ذلك ويقضي يوما مكانه .

التالي السابق


الخدمات العلمية