في اشتراء العرية بخرصها ببرني أو بتمر من حائط آخر قلت : أرأيت
الرجل إن أعرى نخلا وهي عجوة أيجوز له أن يشتريها بخرصها إلى الجداد ببرني في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ .
قال : لا يجوز ذلك في رأيي .
قلت : أرأيت إن اشترى عريته بخرصها تمرا من حائط له آخر ؟
قال : لا أحب هذا الشرط ، ولكن يأخذها بخرصها مضمونا عليه ولا يسمي ذلك في حائط بعينه لأنه إذا أخذ العرية بخرصها كان له أن يبيع الحائط كله رطبا ويكون عليه ما كان ضمن للمعرى تمرا إذا جاء الجداد ويعطيه من حيث شاء .
قلت : تحفظه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه إذا باع حائطه رطبا أن المعرى لا يكون له أن يأخذ ما ضمن له رب الحائط من خرص العرية إلا إلى الجداد ؟
قال : نعم .
قال : وقال لنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا ينبغي لرب الحائط أن يشتريها إلا بخرصها إلى الجداد فلا أرى إذا باع حائطه رطبا أن يكون للمعرى أن يلزم رب الحائط شيئا مما ضمن له إلا إلى الجداد ولا أمنعه من بيع حائطه إن أراد ذلك والله أعلم