قلت : أرأيت لو أن
عبيدا لي نصارى أردت أن أبيعهم من النصارى ، أيصلح لي ذلك ؟ قال : لا بأس بذلك عندي وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال : ولقد وقفت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا غير مرة فقلت : له يا
أبا عبد الله إن هؤلاء الذين ينزلون بالرقيق من التجار
الصقالبة فيشترونهم أهل الإسلام فيبيعونهم مكانهم عندما يشترونهم من أهل الذمة أيجوز ذلك ؟ فقال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ما علمته حراما وغيره أحسن منه .
قال ابن القاسم : وأرى أن يمنعوا من شرائهم ويحال بينهم وبين ذلك .
قال : وقد قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الذي
يشتري الصقلبية من هؤلاء الروم فيصيب بها عيبا إنه لا بأس أن يردها على الرومي إذا أصاب بها عيبا .
قال : فقيل
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : أيردها عليه وقد اشتراها وهو إنما اشتراها ليجعلها على دينه فلم ير
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بذلك بأسا وقال : يردها . وقال
ابن نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
المجوس : إذا ملكوا جبروا على الإسلام قيل له :
أيمنع النصراني من شرائهم ؟ قال : نعم . قيل له :
فأهل الكتاب أيمنع النصارى من شرائهم ؟ قال : أما الصغار فنعم وأما الكبار فلا