في اشتراء النصراني المسلم قلت : أرأيت لو أن
حربيا دخل بلادنا بأمان فاشترى مسلما أينقض شراؤه أم يجبر على بيعه ؟ قال : أجبره على بيعه ولا أنقض شراءه مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الذمي .
قلت : أرأيت
النصراني يشتري الأمة المسلمة أو العبد المسلم أيجبره السلطان على البيع أم يفسخ البيع بينهما ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : البيع بينهما جائز ويجبر السلطان النصراني على بيع الأمة أو العبد .
قلت : أرأيت
نصرانيا اشترى عبدا مسلما أينقض البيع أم يكون البيع جائزا ويجبر السلطان النصراني على البيع ؟ قال : سألنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن ذلك فقال : البيع جائز ويجبر النصراني على بيع العبد .
قلت : وكذلك لو
اشترى النصراني مصحفا ؟ قال : لم أسمعه من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأرى أن يجبر النصراني على بيع المصحف ولا يرد شراؤه على قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في العبد المسلم