صفحة جزء
في اشتراء أولاد أهل الصلح وأخذهم منهم في صلحهم .

قلت : أرأيت إن صالحنا قوما من أهل الحرب على مائة رأس كل عام فأعطونا أولادهم لا يجوز لنا أن نأخذهم أو نرى أولادهم في الصلاح معهم ؟ قال : هؤلاء إنما صالحوا صلحا ثانيا لهم ولأبنائهم فلا يجوز ذلك ، وهم مثلهم فإن كانوا إنما صالحوا السنة والسنين ونحو ذلك فلا بأس أن يؤخذ منهم أولادهم ونساؤهم ، وسألنا مالكا عن النوبة أيشترون إن سباهم قوم ؟ قال مالك : ما يعجبني ذلك ; لأنهم قد عوهدوا قال : فأرى لأبنائهم من العهد ما كان لآبائهم .

قلت : فمن عاهدهم ، ولقد سألنا مالكا عن القوم من العدو كانوا يأتون بأبنائهم أنشتريهم منهم ؟ قال : أبينكم وبينهم هدنة أو قال عهد ؟ قالوا : لا ، قال : لا بأس به

التالي السابق


الخدمات العلمية