في النصراني يبيع العبد على أنه بالخيار ثلاثا فأسلم العبد في أيام الخيار قلت : أرأيت لو أن
كافرا باع عبدا كافرا من كافر على أن أحدهما بالخيار ثلاثا [ ص: 300 ] فأسلم العبد في أيام الخيار ؟ قال : لا أحفظ من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ولكني أرى أن يقال لمن له الخيار : اختر إن شئت أخذت العبد وإن شئت رددت ، فإن اختار الأخذ بيع عليه العبد وإن اختار الرد بيع على بائعه الأول ولا أرى أن يفسخ البيع الذي كان بينهما قبل أن يسلم العبد إذا اختار من كان له الخيار ; لأنه كان حلالا فيما بينهما .
قلت : أرأيت إن
اشتريت عبدا نصرانيا من نصراني وأنا مسلم على أني بالخيار ثلاثا فأسلم العبد ، أترى إسلامه فيه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فوتا أم لا ؟
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ولا أرى إسلامه في أيام الخيار فوتا وأرى للمسلم أن يكون بالخيار إن أحب أن يختار ويمسك فعل وإن شاء أن يرده رده على هذا النصراني ثم يباع عليه