في عبد النصراني يسلم فيرهنه سيده أو يهبه .
قلت : أرأيت إن
أسلم عبد النصراني فأخذه فرهنه ؟ قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا إلا أني أبيعه وأقضي الغريم دينه إلا أن يأتي برهن ثقة مكان العبد فأدفع الثمن إلى النصراني إذا أتى برهن ثقة .
قلت : أرأيت إن
أسلم عبد النصراني فوهبه لمسلم للثواب فلم يثبه المسلم أله أن يرجع في هبته ؟ قال : نعم ، ثم يباع العبد عليه