في
التفرقة بين الأم وولدها في البيع .
قلت :
ما حد ما يفرق بين الصبيان العبيد وأمهاتهم في البيع في الجواري والغلمان ؟ قال : قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الإثغار إذا لم يعجل وضرب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لذلك حججا فقال : الحقاق ليست سواء ، وبنات اللبون ليست سواء في القدر فإذا كان الإثغار الذي لم يعجل فهو عندي الاستغناء عن الأمهات ; لأنه قد عرف ما يؤمر به وما ينهى عنه فلا بأس أن يفرق بينهم جواري كن أو غلمانا .
قلت : فكل ذي رحم محرم من أخوات أو ولد ولد أو جدات أو عمات أو خالات أو غير ذلك من القرابات أيفرق بينهم في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم متى ما شاء سيدهم صغارا كانوا أو كبارا ، قال : وإنما منع من التفرقة بينهم في الأم والولد خاصة في قول
[ ص: 302 ] nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وحدهم بحال ما وصفت لك فأما ما سوى الأم والولد فلا بأس بالتفرقة بينهم .
قلت : أرأيت
أهل الشرك وأهل الإسلام إذا بيعوا أهم سواء في التفرقة ؟ قال : لا يفرق بين أهل الشرك وبين الأمهات والأولاد كما لا يفرق بين الأمهات والأولاد من المسلمين في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في سبي
الروم : إذا سبوا أو أهل حصن يسبوا أو افتتح الحصن ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا أرى أن يفرق بين الأمهات وأولادهن إذا زعمت المرأة أن هؤلاء الصبيان ولدي لم يفرق بينها وبين ولدها ولا يتوارثون بذلك .
قلت : أرأيت لو أن
قوما من الروم نزلوا بساحلنا تجارا ومعهم رقيق فأرادوا أن يفرقوا بين الأمهات والأولاد أترى أن يعرض لهم في ذلك ويمنعهم السلطان من ذلك ؟ قال لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ولكن لا أرى أن يعرض لهم في التفرقة ; لأنهم مشركون .
قلت :
أفيكره للمسلم أن يشتري من هذا النصراني الذي يفرق بين الأمهات والأولاد إذا فرق ؟ قال : نعم ، ولم أسمعه من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولا أرى أن يشتريه منه أحد إذا فرق .
قلت : فلو أن
رجلا اشترى جارية من هذا النصراني ، وولدها لم يصلح أن يفرق بينهم في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا كانوا صغارا ؟
قال : نعم .
قلت :
ولا يتوارثون فيما بينهم بقولهم إنهم أولاد وأمهات ؟ قال : نعم .
قلت : فلو أن
رجلا اشترى جارية وعنده ولدها صغير قد ورثه أو اشتراه قبل ذلك أو وهب له أتمنعه أن يفرق بينهما في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إن أراد أن يبيع ؟
قال : نعم .
قلت : أرأيت لو أن
أمة لي وابنا لها صغيرا لابن لي صغير في عيالي إلى أن أفرق بين هذه الأم وولدها في البيع ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يفرق بينهما في البيع في هذه المسألة بعينها ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
جبير بن عبد الله الجيلي ، عن
أبي عبد الرحمن ، عن
أيوب الأنصاري قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36890من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة } .