الجمع بين الأم وولدها في البيع . لو أن
أمة لرجل أجنبي من الناس ، وابن لها صغير لرجل أجنبي من الناس أيضا أيجبران جميعا على أن يجمعا بينهما في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : نعم يجبران جميعا على أن يجمعا بينهما أو يبيعانهما جميعا ولا يفرق بينهما .
قلت : أرأيت إن
هلك رجل وترك ابنين وترك أمة وولدها صغارا فأراد الابنان أن [ ص: 303 ] يبيعا الأم وولدها أو يدعا الأم وولدها على حالها بينهما ؟ قال : لا بأس بذلك حتى إذا أرادا القسمة أو البيع أجبرا على أن يجمعا بينهما وقد فسرت لك ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : أرأيت لو أن
رجلين اشتريا أمة ، وولدها صغار صفقة واحدة أكنت تجبرهما على أن يبيعا أو يشتري كل واحد منهما حصة صاحبه ؟ قال : لا ولكنهما يقران ولدها بحال ما اشتريا .
قلت : فلو أن
رجلا له أمة وولدها صغار فباع الولد السيد أيجوز البيع في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ ويأمرهما بأن يجمعا بين الولد وبين الأم أم ينتقض البيع ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا ينبغي له أن يبيع الولد دون الأم .
قلت : فإن فعل ؟
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ، وأرى أن يفسخ البيع إلا أن يجمع بينهما في ملك واحد .
قال : وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
أخوين ورثا أمة وولدها صغيرا فأرادا أن يتقاوما الأم وولدها فيأخذ أحدهما الأم والآخر الولد ولا يفرق بين الولد والأم حتى يبلغ الولد ويشترطان ذلك ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجوز ذلك لهما إلا أن تقوم الأم وولدها فيأخذها هذا بولدها أو يأخذها هذا بولدها أو يبيعان جميعا في سوق المسلمين ، ولا يجوز أن يتقاوماهما فيأخذ هذا الأم ويأخذ هذا الولد ، وإن اشترطا أن لا يفرق بينهما فلا يجوز ذلك ولو كان الأخوان في بيت واحد . ونزلت
بالمدينة فسئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عنها فقال فيها مثل الذي أخبرتك .
قلت : والهبة للثواب في هذا تصير مثل البيع سواء ؟
قال : نعم .
قال
سحنون : وقد حدثني
أنس بن عياض الليثي ، عن
جعفر بن محمد ، عن أبيه {
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم عليه السبي صفهم فقام ينظر إليهم فإذا رأى امرأة تبكي قال : ما يبكيك ؟ فتقول : بيع ابني ، بيعت ابنتي فيأمر به فيرد إليها } .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب وأنس بن عياض ، عن
جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2282أن أبا أسيد الأنصاري قدم بسبي من البحرين فصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام ينظر إليهم ، فإذا امرأة تبكي فقال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما يبكيك ؟ فقالت : بيع ابني في بني عبس ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي أسيد : لتركبن فلتجئني به كما بعته بالثمن فركب أبو أسيد فجاء به . nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة } ، عن
عبيد الله بن أبي جعفر ، عن
يونس بن عبد الرحمن {
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب على سرية فأصابوا سبيا فأصابتهم حاجة ومخمصة [ ص: 304 ] فابتاع أعنزا بوصيفة ولها أم ، فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره فقال : أفرقت بينها وبين أمها يا nindex.php?page=showalam&ids=8علي فاعتذر فلم يزل يردد عليه حتى قال : أنا أرجع فأستردها بماعز وهان قبل أن يمس رأسي الماء } .
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن
حسين بن عبد الله بن ضميرة ، عن أبيه ، عن جده
ضميرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6292أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بأم ضميرة وهي تبكي فقال لها : ما يبكيك أجائعة أنت أم عارية أنت ؟ فقالت : يا رسول الله فرق بيني وبين ابني ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يفرق بين الوالدة وولدها ، ثم أرسل إليه الذي عنده ضميرة فدعاه فابتاعه منه ببكر } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب : ثم أقرأني كتابا عنده .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عمن سمع
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله يذكر عن أبيه أنه قال : لا يجوز أن يفرق بين الأم وولدها فقال
سالم : وإن لم يعتدل القسم ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله : وإن لم يعتدل القسم . وأخبرني عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد قال : أدركت الناس وهم يفرقون بين الأخوين في البيع وبين الوالد وولده ولا يفرقون بين الأم وولدها حتى يبلغ . قال : فقلت له : وما حد ذلك ؟
قال : حده أن ينفع نفسه ويستغني عن أمه فوق عشر سنين أو نحو ذلك ، وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن الحديث الذي جاء : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30687لا توله والدة على ولدها } فقال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أما نحن فنقول : لا يفرق بين الوالدة وولدها حتى يبلغ .
قال : فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : وما حد ذلك ؟
قال : إذا أثغر . فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : أرأيت الوالد وولده قال : ليس من ذلك في شيء