صفحة جزء
في الرجل يهب ولد أمته لرجل أجنبي . قلت : فلو أن لرجل أمة ولأمته ولد صغير وهب ولدها لرجل أجنبي كيف يقبض هذا الرجل الأجنبي الموهوب له الولد ؟ قال : قال مالك : لا يفرق بين الأم وولدها إذا كانوا صغارا فهذا الذي وهب لا يستطيع أن يفرق ولا يستطيع الموهوب له أن يفرق ، ولا يجوز له أن يقبض الولد دون الأم ، فإن دفع الواهب الأم مع الولد ليجوزها الموهوب له الولد ويجوز قبضه فذلك جائز ويكون قبضه قبضا وحيازة .

قلت : فإن قبض الولد دون الأم أتراه قد أساء ويكون قبضه قبضا إن هلك الواهب ؟ قال : نعم إن مات أو أفلس والصبي في يديه .

قلت : فإن قبض الموهوب له الولد أتجبره وسيد الأمة على أن يجمعا بين الأم وولدها في قول مالك ؟

قال : نعم .

[ ص: 305 ] قلت : وتأمرهما إما أن يرد صاحب الولد الولد إليه الأم وإما أن يضم صاحب الأمة الأمة إلى ولدها وإما أن يبيعاهما جميعا في سوق المسلمين ؟

قال : نعم .

قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : نعم جله قول مالك ومنه رأيي .

قلت : أرأيت إن وهبت ولد أمتي صغيرا لرجل أتجوز الهبة في قول مالك ؟

قال : قال مالك : تجوز هبته ولا يفرق بينه وبين أمه ويترك مع أمه ، فإن أراد سيد الأمة والذي وهب له الغلام أن يبيع أحدهما بيعا جميعا بحال ما وصفت لك ، فإن وهبه لولد له صغير في حجره كان بهذه المنزلة إن أراد أن يبيع أو رهق أحدهما دين يضطر فيه إلى البيع باعا جميعا ولم يفرقا بينهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية