في الرجل يهب ولد أمته لرجل أجنبي . قلت : فلو أن
لرجل أمة ولأمته ولد صغير وهب ولدها لرجل أجنبي كيف يقبض هذا الرجل الأجنبي الموهوب له الولد ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يفرق بين الأم وولدها إذا كانوا صغارا فهذا الذي وهب لا يستطيع أن يفرق ولا يستطيع الموهوب له أن يفرق ، ولا يجوز له أن يقبض الولد دون الأم ، فإن
دفع الواهب الأم مع الولد ليجوزها الموهوب له الولد ويجوز قبضه فذلك جائز ويكون قبضه قبضا وحيازة .
قلت : فإن
قبض الولد دون الأم أتراه قد أساء ويكون قبضه قبضا إن هلك الواهب ؟ قال : نعم إن مات أو أفلس والصبي في يديه .
قلت : فإن
قبض الموهوب له الولد أتجبره وسيد الأمة على أن يجمعا بين الأم وولدها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .
[ ص: 305 ] قلت : وتأمرهما إما أن يرد صاحب الولد الولد إليه الأم وإما أن يضم صاحب الأمة الأمة إلى ولدها وإما أن يبيعاهما جميعا في سوق المسلمين ؟
قال : نعم .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم جله قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ومنه رأيي .
قلت : أرأيت إن
وهبت ولد أمتي صغيرا لرجل أتجوز الهبة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : تجوز هبته ولا يفرق بينه وبين أمه ويترك مع أمه ، فإن
أراد سيد الأمة والذي وهب له الغلام أن يبيع أحدهما بيعا جميعا بحال ما وصفت لك ، فإن
وهبه لولد له صغير في حجره كان بهذه المنزلة إن أراد أن يبيع أو رهق أحدهما دين يضطر فيه إلى البيع باعا جميعا ولم يفرقا بينهما .