باب في ولد الأمة الصغير يجني جناية قلت : أرأيت إن كانت
عندي أمة وولدها صغير فجنى الولد جناية فأردت أن أدفعه أيجوز ذلك في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : نعم يجوز له إلا أنه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقال للمجني عليه ولسيد الأمة : بيعا الأمة والولد جميعا ولا تفرقا بينهما ويكون للمجني عليه قيمة الولد ولسيد الأمة قيمة الأم ثم يقسم الثمن على قيمتهما .
قلت : أرأيت إن كانت
لي جارية وولدها صغير فجنى ولدها جناية أو جنت هي فأردت أن أدفع الذي جنى بجناية ؟ قال : ذلك لك ، ويجبران على أن يجمعا بينهما كما وصفت لك في البيع يجمع بينهما جميعا ويقسمان الثمن على قدر قيمتهما .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : هذا رأيي