باب في الرجل تكون له الأمة وولدها فيعتق أحدهما أو يدبره دون الآخر أو باع أحدهما نصيبه دون الآخر قلت : أرأيت إن
أعتقت ابن أمتي وهو صغير فأردت بيع أمتي أيجوز لي ذلك في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يجوز بيعه ويشترط على المشتري أن لا يفرق بين الولد وبين الأم ، وأن تكون مؤنته على المشتري . قال : وكذلك قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ويشترط النفقة عليه .
قلت : أرأيت إن
أعتقت الأم أيجوز لي أن أبيع الولد في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : نعم ، ويباع الولد ممن يشترط عليه أن لا يفرق بينه وبين أمه .
قلت : فإن
كاتبت الأم أيجوز لي أن أبيع الولد في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ، ولكني أرى أن لا يباع الولد ; لأن المكاتبة تعد في ملكه ، ألا ترى أنها إن عجزت رجعت له رقيقا إلا أن يبيع الولد وكتابة الأم من رجل واحد فيجوز ذلك إذا جمع بينهما .
قلت : فإن
دبر الأم أيجوز أن يبيع الولد في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا يجوز له أن يبيع الولد .
قلت : ولا يستطيع في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يبيع المدبر ولا خدمته ؟
قال : نعم لا يجوز .
قلت : وأيهما دبر الولد أو الأم لم يكن له أن يبيع الآخر في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .
قلت : أرأيت إن
بعت الأم والولد قسمة للعتق أيجوز ذلك في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ; لأنه إذا أعتق . فلا تفرقة بينهما