صفحة جزء
قلت : ما قول مالك فيمن شك في الفجر في رمضان فلم يدر أكل فيه أو لم يأكل ؟

قال قال مالك : عليه قضاء يوم مكانه .

قلت : وكان مالك يكره للرجل أن يأكل إذا شك في الفجر ؟

قال : نعم .

قال سحنون : وإنما لم يكن عليه أن يقضي في التطوع ; لأن ابن وهب حدثني عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبد الله بن عمر عن القاسم بن محمد أنه قال : إن كان في فريضة فليصم ذلك اليوم وليقضه يوما مكانه وإن كان في تطوع فليصم ذلك اليوم ولا يقضيه . قال : وإن ربيعة قال فيمن أكل في رمضان ناسيا : أنه يتم صومه ويقضي يوما مكانه .

قال ابن وهب وحدثني سفيان الثوري عن زياد بن علاقة عن بشر بن قيس قال : كنا عند عمر بن الخطاب فأتى بسويق فأصبنا منه وحسبنا أن الشمس قد غابت ، فقال المؤذن : قد طلعت الشمس ، فقال عمر : فاقضوا يوما مكانه . قال : وإن مالكا حدث أن زيد بن ثابت حدثه أن خالد بن أسلم حدثه عن عمر بن الخطاب : أنه أفطر يوما في رمضان في يوم ذي غيم ورأى أنه قد أمسى وقد غربت الشمس ، ثم جاءه رجل فقال : يا أمير المؤمنين قد طلعت الشمس ، فقال عمر : الخطب يسير وقد اجتهدنا .

قال مالك : يريد بالخطب القضاء ، قال سحنون : وإنما رأيت أن يقضي الواجب لما حدثنا به ، قال وإن يحيى بن سعيد قال في رمضان مثله .

التالي السابق


الخدمات العلمية