في النصراني يسلم وله أولاد صغار قلت : أرأيت لو أن
عبدا لنصراني زوجه أمته فولدت الأمة من زوجها أولادا فأسلم الأب أيكون أولاده مسلمين بإسلام أبيهم وهم صغار ؟ قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا إلا أني سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول : يفرق الرجل بين عبده وولده الصغار إذا كانوا مسلمين وأراد أن يبيعهم ، ولا يفرق بينهم وبين أمهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وليس التفرقة إلا من قبل الأم ، فهذا فيما قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنهم يقرون مع أمهم وهم على دين أبيهم ، ويباعون مع أمهم من
[ ص: 308 ] مسلم ويجبر النصراني على البيع ، فإن أقامت الأم على النصرانية بيع الأب وإنما يتبع الولد الوالد في دينه وأما في البيع فلا .
قلت : فإن
أسلمت الأم ولم يسلم الأب والأولاد بينهما صغار ؟ قال : أرى أن الأولاد يباعون مع أمهم ولا يفرق بينهم وبين أمهم إذا كانوا صغارا وتقع التفرقة بينهما بإسلامها إلا أن يسلم وهي في العدة فيكون أحق بها .
قلت :
أفيكون هؤلاء الصبيان مسلمين بإسلام أمهم في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : لا أقوم على حفظه من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلا أني أرى أن يكونوا على دين أبيهم ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال في الذمية : تسلم وهي حامل من نصراني ولها ولد صغار إنهم على دين أبيهم ، والولد عندي في الذمي وفي العبد النصراني يزوجه أمته وفي العبد المسلم يتزوج الحرة النصرانية كل هؤلاء على دين أبيهم كانوا مماليك أو أحرارا