في النصراني يسلم وله أسلاف من ربا قلت : أرأيت
الربا بين أهل الذمة هل يجوز في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يعرض لهم .
قلت : فإن
اشترى ذمي من ذمي درهما بدرهمين إلى أجل ، ثم أسلما قبل القبض هل يفسخ بيعهما ويترادان ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن أسلما جميعا ترادا الربا فيما بينهما ، وإن أسلم الذي له الحق رد إليه رأس ماله ، وإن أسلم الذي عليه الحق قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا أدري ما حقيقته .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن أمرته أن يرد رأس ماله خفت أن أظلم الذمي .
قال
ابن القاسم : وأنا أرى : أيهما أسلم منهما رد إليه رأس ماله ; لأنه حكم بين مسلم ونصراني فيحكم فيه بحكم الإسلام .
قال : فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : فلو أن
نصرانيا أسلف نصرانيا في خمر ؟ قال : إن أسلما جميعا نقض الأمر بينهما وإن أسلم الذي عليه الحق رد رأس المال وإن أسلم الذي له الحق فلا أدري ما حقيقته ; لأني إن أمرت النصراني أن يرد رأس المال ظلمته وإن أعطيت الخمر المسلم أعطيته ما لا يحل له وخالف بينه وبين الذي يعطي الدينار بالدينارين .
قال
ابن القاسم : وأنا أرى أيضا إذا أسلم الذي له الحق رد إليه الآخر رأس ماله بحال ما وصفت لك من الحكم بين النصراني والمسلم