صفحة جزء
في النصراني يسلم وله أسلاف من ربا قلت : أرأيت الربا بين أهل الذمة هل يجوز في قول مالك ؟

قال : قال مالك : لا يعرض لهم .

قلت : فإن اشترى ذمي من ذمي درهما بدرهمين إلى أجل ، ثم أسلما قبل القبض هل يفسخ بيعهما ويترادان ؟ قال : قال مالك : إن أسلما جميعا ترادا الربا فيما بينهما ، وإن أسلم الذي له الحق رد إليه رأس ماله ، وإن أسلم الذي عليه الحق قال : قال مالك : لا أدري ما حقيقته .

قال مالك : إن أمرته أن يرد رأس ماله خفت أن أظلم الذمي .

قال ابن القاسم : وأنا أرى : أيهما أسلم منهما رد إليه رأس ماله ; لأنه حكم بين مسلم ونصراني فيحكم فيه بحكم الإسلام .

قال : فقلت لمالك : فلو أن نصرانيا أسلف نصرانيا في خمر ؟ قال : إن أسلما جميعا نقض الأمر بينهما وإن أسلم الذي عليه الحق رد رأس المال وإن أسلم الذي له الحق فلا أدري ما حقيقته ; لأني إن أمرت النصراني أن يرد رأس المال ظلمته وإن أعطيت الخمر المسلم أعطيته ما لا يحل له وخالف بينه وبين الذي يعطي الدينار بالدينارين .

قال ابن القاسم : وأنا أرى أيضا إذا أسلم الذي له الحق رد إليه الآخر رأس ماله بحال ما وصفت لك من الحكم بين النصراني والمسلم

التالي السابق


الخدمات العلمية