باب في بيع ماء الأنهار قلت : أرأيت لو أن
نهرا لي انخرق إلى أرضي فجاء رجل فبنى عليه رحى ماء بغير أمري فأصاب في ذلك مالا ؟ قال : أما ما بنى في الأرض فالكراء له لازم فيما بنى ، وأما الماء فلا كراء لصاحب الماء على صاحب الرحى ; لأن الماء لا يؤخذ له كراء .
قلت : أتحفظه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول في البركة تكون للرجل والغدير يكون فيه الحيتان والبحيرات : فيكون في ذلك كله السمك فيريد أهله أن يبيعوه ،
قال : لا
[ ص: 312 ] يعجبني بيعه ولا ينبغي لأهله أن يمنعوا منه أحدا يصيد فيه ولا يمنع من شرب بشفة ولا سقي كبد ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يمنع الماء لشفة ولا لسقي كبد إلا ما لا فضل فيه عن صاحبه ، فلا أرى لماء النهر كراء للذي قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذه الأشياء ، ولقد سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن
بئر الماشية أيستقي منها الناس لمواشيهم على ما أحب أهلها أو كرهوا ، قال : لا إلا عن فضل ، ألا ترى أن الحديث إنما هو لا يمنع فضل ماء فهم أحق بمائهم حتى يقع الفضل فإذا كان الفضل فالناس في الفضل سواء