صفحة جزء
في اغتسال النصرانية من الجنابة والحيضة قال : وقال مالك : لا يجبر الرجل المسلم امرأته النصرانية على أن تغتسل من الجنابة ، وقال ابن القاسم عن مالك في النصرانية تكون تحت المسلم فتحيض فتطهر : إنها تجبر على الغسل من الحيضة ليطأها زوجها من قبل أن المسلم لا يطأ امرأته حتى تطهر من الحيض وأما الجنابة فلا بأس أن يطأها وهي جنب .

التالي السابق


الخدمات العلمية