في
اغتسال النصرانية من الجنابة والحيضة قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجبر الرجل المسلم امرأته النصرانية على أن تغتسل من الجنابة ، وقال
ابن القاسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في النصرانية تكون تحت المسلم فتحيض فتطهر : إنها تجبر على الغسل من الحيضة ليطأها زوجها من قبل أن المسلم لا يطأ امرأته حتى تطهر من الحيض وأما الجنابة فلا بأس أن يطأها وهي جنب .