صفحة جزء
فيمن اشترى جملة طعام أو اشترى دارا أو ثوبا كل مدي أو ذراع بكذا وكذا قال : وسمعت مالكا وسئل عن رجل اشترى ثلاث جنيات من رجل من حائطه ما استجنى منها فهو له من حساب أربعة آصع بدينار ؟ قال : لا بأس بذلك وهذا أمر معروف وهو مثل ما يقول : أشتري منك طعامك هذا كله أو حائطك هذا كله أربعة آصع بدينار ; لأن السعر قد عرف ، فإن قال قائل : فالذي يستجني لا يدري ما هو ؟

قال مالك : فكذلك الحائط والزرع والبيت فيه القمح يشترى كله ثلاثة أرادب بدينار أو أربعة أرادب بدينار ، فالسعر قد عرف فلا يدري كم يخرج من هذا الحائط فالثلاث جنيات مثل ذلك

التالي السابق


الخدمات العلمية