صفحة جزء
وسئل مالك عن الرجل يبتاع بأربعين دينارا من رطب حائط ما يجني كل يوم يأخذه بحساب ثلاثة آصع بدينار . قال : قال مالك : لا خير في هذا إلا بأمر معروف ويبين ما يأخذ كل يوم قال : وقد كان الناس يبتاعون اللحم بسعر معلوم فيأخذ كل يوم وزنا معلوما والثمن إلى [ ص: 315 ] العطاء فلم ير الناس بذلك بأسا ، واللحم وكل ما يباع في الأسواق مما يتبايع الناس به فهو كذلك لا يكون إلا بأمر معروف ويبين ما يأخذ كل يوم ، وإن كان الثمن إلى أجل معلوم أو إلى العطاء إذا كان ذلك العطاء معلوما مأمونا إذا كان يشرع في أخذ ما اشترى ولم يره مالك من الدين بالدين .

قال مالك : ولقد حدثني عبد الرحمن بن المجبر عن سالم بن عبد الله قال : كنا نبتاع اللحم كذا وكذا رطلا بدينار يأخذ كل يوم كذا وكذا ، والثمن إلى العطاء فلم ير أحد ذلك دينا بدين ولم يروا به بأسا

التالي السابق


الخدمات العلمية