عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المدونة
كتاب التجارة إلى أرض العدو
اشترى جملة طعام أو اشترى دارا أو ثوبا كل مدي أو ذراع بكذا وكذا
فهرس الكتاب
المدونة
مالك بن أنس - مالك بن أنس بن مالك الأصبحي
صفحة
315
جزء
1
2
3
4
قلت : أرأيت إن
اشتريت هذا الأثواب كل ثوبين بعشرة دراهم أو هذه الغنم كل شاتين بعشرة دراهم فأصبت فيها مائة ثوب وثوبا أو أصبت في الغنم مائة شاة وشاة هل يلزمني الشاة الباقية أو الثوب الباقي الذي ليس معه آخر ؟
قال : نعم يلزمك نصف العشرة ، وإنما ذلك بمنزلة ما لو قلت : أشتري منك هذه الغنم كل شاتين بدينار أو كل ثوبين بدينار فأصاب في ذلك ثوبا زائدا فيلزمه نصف الدينار فكذلك الدراهم
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة