في بيع الشاة والاستثناء منها قلت : أرأيت
الشاة إذا باعها الرجل أو البعير أو البقرة واستثنى منها ثلثا أو ربعا أو نصفا أو استثنى جلدها أو رأسها أو فخذها أو كبدها أو صوفها أو شعرها أو كراعها أو استثنى بطونها كلها أو استثنى أرطالا مسماة ، كثيرة أو قليلة أيجوز هذا البيع كله في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : أما إذا استثنى منها ثلثها أو ربعها أو نصفها فلا بأس بذلك عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وأما إذا استثنى جلدها أو رأسها فإنه إن كان مسافرا فلا بأس بذلك وإن كان حاضرا فلا خير فيه .
قلت : ولم أجازه في السفر وكرهه في الحضر ؟
قال : السفر إذا استثنى فيه البائع الرأس أو الجلد فليس لذلك عند المشتري ثمن .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فأما في الحضر فلا يعجبني ذلك ; لأن المشتري إنما يطلب بشرائه اللحم .
[ ص: 316 ] قلت : أرأيت إن
قال المشتري : إذا اشترى في السفر واستثنى البائع رأسها أو جلدها قال المشتري : لا أذبحها ، قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال في الذي يبيع البعير الذي قام عليه : يبيعه من أهل المياه ويستثني البائع جلده ويبيعهم إياه ينحرونه فاستحيوه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أرى لصاحب الجلد شروى جلده .
قال : فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : أو قيمة الجلد ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أو قيمة الجلد كل ذلك واسع .
قلت : وما معنى شروى جلده عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : جلد مثله .
قال : فقلنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك أرأيت إن
قال صاحب الجلد : أنا أحب أن أكون شريكا في البعير بقدر الجلد ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ليس ذلك له يبيعه على الموت ويريد أن يكون شريكا في الحياة ليس ذلك له وليس له إلا قيمة جلده أو شرواه ، فمسألتك في المسافر مثل هذا ، قال : وأما إذا استثنى فخذها فلا خير في ذلك .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الفخذ ؟
قال : نعم ، وأما كبدها فإن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : لا خير في البطن ، والكبد من البطن ، قال : فأما إذا استثنى صوفها أو شعرها فإن هذا ليس فيه اختلاف أنه جائز ، قال : وأما الأرطال إذا استثناها فإن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال لي : إن كان الشيء الخفيف الثلاثة الأرطال والأربعة فهو جائز .
قلت : أرأيت إن
استثنى أرطالا مما لا يجوز له فقال المشتري : لا أذبح ؟ قال : أرى أن يذبح على ما أحب أو كره .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فيمن
باع شاة حية واستثنى جلدها أو شيئا من لحمها قليلا كان أو كثيرا ووزنا أو جزافا قال : أما إذا استثنى جلدها فلا أرى به بأسا ، وأما إذا استثنى من لحمها فلا أحب ذلك جزافا كان أو وزنا ; لأنه حينئذ كأنه ابتاع لحما لا يدري كيف هو أو باع لحما لا يدري كيف هو .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : ثم رجع
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فقال : لا بأس به في الأرطال اليسيرة تبلغ الثلث أو دون ذلك .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن
اشترى رجل من رجل شاة فقال : بع لي لحمها بكذا وكذا فذلك غرر لا يصلح ، وإذا اشتريتها فضمنتها وحزتها فلا بأس بذلك ، وإن شرطت للذي ابتعتها منه الرأس والإهاب ; لأنك إذا اشتريتها منه وضمنتها وشرطت له رأسها وإهابها فإنها
[ ص: 317 ] إن ماتت فهي من الذي اشتراها وأنه إذا باعك لحمها فماتت قبل أن يذبحها فضمانها على بائعها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وأخبرني
محمد بن عمرو ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قضى في جزور بيعت واشترط البائع مسكها فرغب الرجل فيها فأمسكها فقال
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت : له شروى مسكها ، وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريحا الكندي قضيا في رجل باع بعيرا أو شاة واشترط المسك والرأس والسواقط فبرئ البعير فلم ينحره صاحبه فقال : إذا لم ينحره أعطاه قيمة ما استثنى .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : أو شرواه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث : شرواه أو قيمته
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب .
وأخبرني
موسى بن شيبة الحضرمي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16656عمارة بن غزية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج هو
وأبو بكر من
مكة مهاجرين إلى
المدينة مرا براعي غنم فاشتريا منه وأشرط عليهما أن سلبها له .
وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16656عمارة بن غزية ، عن النبي عليه السلام بهذا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : فذلك حلال لمن اشترطه