صفحة جزء
في الذي يرى هلال رمضان وحده قلت : أرأيت من رأى هلال رمضان وحده أيرد الإمام شهادته ؟ فقال : نعم .

قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : نعم .

قلت : أفيصوم هذا الذي رأى هلال رمضان وحده إذا رد الإمام شهادته ؟ فقال : نعم .

قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم .

قلت : فإن أفطر أيكون عليه الكفارة مع القضاء في قول مالك ؟

قال : نعم .

قلت : فإن رآه وحده أيجب عليه أن يعلم الإمام في قول مالك ؟

قال : نعم ، لعل غيره قد رآه معه فتجوز شهادتهما .

قلت : [ ص: 267 ] أرأيت استهلال رمضان ، هل تجوز فيه شهادة رجل واحد في قول مالك ؟

قال : قال مالك : لا تجوز فيه شهادة رجل واحد وإن كان عدلا .

قلت : فشهادة رجلين ؟

قال : هي جائزة في قول مالك .

قلت : أرأيت هلال شوال ؟

قال : كذلك أيضا لا تجوز فيه أقل من شهادة رجلين ، وتجوز شهادة الشاهدين إذا كانا عدلين .

قال : وكذلك قال مالك قلت : أرأيت العبيد والإماء والمكاتبين وأمهات الأولاد هل تجوز شهادتهم في استهلال رمضان وشوال ؟

قال : ما وقفنا مالك على هذا ، وهذا مما لا شك فيه أن العبيد لا تجوز شهادتهم في الحقوق ففي هذا بعد أن تجوز فيه .

قال : وقال مالك : في الذين قالوا إنه يصام بشهادة رجل واحد ؟

قال : قال مالك : أرأيت إن أغمي عليهم هلال شوال كيف يصنعون أيفطرون أم يصومون واحدا وثلاثين ، فإن أفطروا وخافوا أن يكون ذلك اليوم من رمضان .

قلت : أرأيت هلال ذي الحجة ؟

قال : سمعت مالكا يقول في الموسم إنه قال : يقام بشهادة رجلين إذا كانا عدلين .

قال ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب قال : إذا شهد شاهدان في رؤية هلال رمضان صيم بشهادتهما . قال ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يحيى عن سعيد : أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة رجلين على رؤية هلال رمضان وقال يحيى بن سعيد فيمن رأى هلال رمضان وحده : إنه يصوم ; لأنه لا يفرق بذلك جماعة ولا يصام بشهادته .

قال ابن مهدي عن سفيان عن منصور عن أبي وائل ، قال : كتب إلينا عمر أن الأهلة بعضها أكبر من بعض فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى تمسوا ، إلا أن يشهد رجلان مسلمان أنهما أهلاه بالأمس عشية .

قال ابن وهب ، وأخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر : إن ناسا رأوا هلال الفطر نهارا فأتم عبد الله بن عمر صيامه إلى الليل ، وقال : لا حتى يرى من حيث يرى بالليل .

قال ابن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومروان بن الحكم وعطاء بن أبي رباح مثله ، قال ابن مسعود : إنما مجراه في السماء ولعله أبين ساعتئذ وإنما الفطر من الغد من يوم يرى الهلال .

قال ابن وهب وقال لي مالك بن أنس : من رأى هلال شوال نهارا فلا يفطر ويتم يومه ذلك ، فإنما هو هلال الليلة التي تأتي ، وقال ابن القاسم عن مالك مثله .

قال سحنون : وروى ابن نافع وأشهب عن مالك أنه سئل عن هلال رمضان إذا رئي أول النهار أيصومون ذلك اليوم ؟ فقال : لا يصومون ، قيل له : هو عندك بمنزلة الهلال يرى بالعشي ؟

قال : نعم هو مثله .

قال ابن مهدي عن ابن المبارك عن ابن جريج عن عمرو بن دينار : أن عثمان بن عفان أبى أن يجيز شهادة هشام بن عتبة وحده على هلال رمضان .

قال ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث بن نبهان [ ص: 268 ] عن علي بن أبي طالب قال : إذا شهد رجلان مسلمان على رؤية الهلال فصوموا أو قال فأفطروا .

التالي السابق


الخدمات العلمية