في الرجل يشتري العبدين صفقة واحدة فيموت أحدهما ويجد بالآخر عيبا .
قلت : أرأيت إن
اشتريت عبدين في صفقة واحدة فهلك أحدهما في يدي وأصبت بالباقي عيبا أيكون لي أن أرده عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ قال : نعم ، لك أن ترده عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وتأخذ من الثمن بحساب ما كان يصير لهذا العبد من الثمن يقوم هذا الميت والمعيب فينظر ما يصيب قيمة هذا الذي أصبت به عيبا من الثمن فيرجع بذلك على البائع .
قلت : فإن اختلفا في قيمة الميت فقال المبتاع : قيمة الميت الثلث ، وقيمة هذا الثلثان ، وقال البائع : لا ، بل قيمة هذا الثلث وقيمة الميت الثلثان ؟
قال : يقال لهما : صفا الميت فإن تصادقا في صفته دعي لصفته أهل المعرفة به فيقومون تلك الصفة ، وإن تناكرا في صفته فالقول في صفته قول البائع مع يمينه إذا كان قد انتقد الثمن ; لأن المبتاع مدع للفضل على ما يقول البائع ، فالقول قول البائع مع يمينه وعلى المبتاع البينة على الصفة ، فإن لم يأت بالبينة على الصفة حلف البائع وكان القول قوله إذا كان قد انتقد الثمن ، فإن لم يكن انتقد فالقول قول المشتري