قلت : أرأيت إن
اشتريت شاتين مذبوحتين فأصبت إحداهما غير ذكية أتلزمني [ ص: 323 ] الذكية بحصتها من الثمن في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟ قال : أرى ذلك مثل
الرجل يبتاع الطعام فيقال له : إن فيه مائة إردب فيشتري على ذلك فلا يجد فيه إلا خمسين أو أربعين ؟ قال : لا يلزمه أخذ ذلك الطعام إلا أن يكون الذي نقص من ذلك مثل الأرادب اليسيرة وهذه الشاة إذا وجدها ميتة وإنما كان شراء الرجل شاتين لحاجته إلى جملة اللحم ، والرجل إذا جمع الشراء في الصفقة الواحدة كان أرخص له فأرى الشاتين بمنزلة ما وصفت لك من الطعام عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ويرد الجميع إلا أن يشاء أن يحبس الذكية بالذي يصيبها من حصة الثمن فذلك له