صفحة جزء
الرجل يشتري السلعة فتموت عنده أو ظهر منها على عيب قلت : ما قول مالك فيمن اشترى جارية بيعا صحيحا فلم يقبضها صاحبها إلا بعد شهر أو شهرين وقد حالت الأسواق عند البائع وقبضها وماتت عند المشتري ثم ظهر على عيب كان عند البائع ، أي القيمتين تحسب على المشتري ، وتجعلها قيمة الجارية إذا أراد [ ص: 325 ] أن يرجع بالعيب ، أقيمتها يوم قبض الجارية أم قيمتها يوم وقعت الصفقة ؟ قال : بل قيمتها يوم وقعت الصفقة .

قلت : فإن كان البيع حراما فاسدا فأي القيمتين تحسب على المشتري ؟

قال : قيمتها يوم قبضها ليس قيمتها يوم وقع البيع ; لأن المشتري في البيع الفاسد لا يضمن إلا بعد ما يقبض ; لأن له أن يترك فلا يقبض والبيع الصحيح القبض له لازم ، وليس له أن يفسخ ذلك ، ومصيبتها منه فهذا فرق ما بينهما

التالي السابق


الخدمات العلمية