قلت : أرأيت إن
اشتريت جارية بها عيب لم أعلم به فلم أقبضها حتى ماتت عند البائع أو أصابها عيب مفسد مثل القطع والشلل وما أشبهه وذلك كله عند البائع قبل أن أقبضها أتلزمني الجارية أم لا وهل يكون ما أصابها من العيوب أو الموت الذي كان بعد الصفقة من المشتري أم من البائع إذا اطلع على العيب الذي كان بالجارية عند البائع ؟ قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا إلا ما قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموت : إذا اشتراها فاحتبسها
[ ص: 326 ] البائع للثمن فهي من المشتري إذا كانت مما لا يتواضع مثلها وبيعت على القبض ; لأن هذه السلعة قد وجبت للمشتري ، ، وإن كان له أن يردها ; لأنه لو شاء أن يأخذها أخذها بعيبها ولم يكن للبائع فيها حجة ، ألا ترى أن عتقه جائز فيها ، وأن عتق البائع فيها غير جائز ولا يشبه هذا البيع الفاسد ; لأن المشتري في البيع الفاسد لو أراد أن يأخذ لم يكن له ذلك ، وأن البائع لو أعتق في البيع الفاسد لجاز له ذلك ولم يكن للمشتري عتق معه إلا أن يكون المشتري أعتق قبل البائع ، فيكون قد فوتها ، وفي البيع الصحيح لا عتق للبائع مع عتق المشتري ولا عتق له ، وإن لم يعتق المشتري ; لأن المشتري كان على شرائه أن يأخذها إن أحب ، وإن احتبسها بعد وجوب البيع بالثمن .
قال : وكذلك قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أراها بمنزلة الرهن إن احتبسها بعد وجوب البيع بالثمن ، فإن ماتت فهي من المشتري فهي إذا باعها وبها العيب فاحتبسها بالثمن فهي رهن ، ولو لم يحتبسها لقبضها المشتري وكان المشتري ضامنا لما أصابها فحبس البائع إياها بمنزلة الرهن وقبض للمشتري بعد الوجوب ، فأرى أن كل ما أصابها من عيب أو موت ، وإن كان بها يوم باعها البائع عيب كان عنده ، فهي من المشتري حتى يردها قبضها من البائع أو لم يقبضها حتى يرجعها بقضاء من السلطان أو يبرئه منها البائع .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة : أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب يقول :
اشترى رجل عبدا من آخر فقال الذي باعه : قد وجب لك ، غير أني لا أدفع إليك العبد حتى تنقدني ثمنه فإني لا آمنك فانطلق المشتري يأتيه بثمنه فلم يأت بثمنه حتى مات العبد عند الذي باعه ؟ .
قال
يزيد : قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : هو من الذي مات في يديه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار : هو من الذي اشتراه ووجب له ، وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بقوليهما جميعا .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : كان
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد يقول : من
باع دابة غائبة أو متاعا غائبا على صفة لم يصلح أن يقبض البائع الثمن حتى يأخذ الدابة أو المتاع الذي اشترى ولكن يوقف الثمن فإن كانت الدابة أو المتاع على ما وصف له البائع تم بيعهما وأخذ الثمن .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
يحيى بن أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد أنه قال في بيع الدابة الغائبة : إن أدركتها الصفقة حية فليس بذلك بأس وعلى ذلك بيع الناس . وأخبرني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، عن
ابن شهاب ، عن
حمزة بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه قال : ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع .
[ ص: 327 ] nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
عبد الجبار بن عمر بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه حدثه قال : تبايع
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف فرسا غائبة وشرط إن كانت هذا اليوم حية فهي مني .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
ابن شهاب قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف من أجد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيع فكان الناس يقولون : ليتهما قد تبايعا حتى ننظر أيهما أجد فابتاع
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف من
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان فرسا أنثى غائبة باثني عشر ألف درهم إن كانت هذا اليوم صحيحة فهي مني ، ولا أخال
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن إلا وقد كان عرفها ، ثم إن
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن قال
nindex.php?page=showalam&ids=7لعثمان : هل لك أن أزيدك أربعة آلاف وهي منك حتى يقبضها رسولي ؟ قال : نعم فزاده
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن أربعة آلاف على ذلك فماتت ، فقدم رسول
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن فعلم الناس أن
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن أجد من
عثمان .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس ، عن
ابن شهاب قال : وإن رسول
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن وجد الفرس حين خلع رسنها قد هلكت فكانت من
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان