في الرجل يبتاع الجارية وبها العيب لم يعلمه حتى باعها ثم ترد عليه قلت : أرأيت إن
اشتريت جارية وبها عيب لم أعلم به ثم بعتها ، فتداولها رجال فتغيرت في بدنها أو أسواقها ثم اشتريتها فعلمت بالعيب الذي كان عند البائع الذي باعنيها ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : لك أن تردها عليه إن لم يكن دخلها عيب مفسد مثل ما وصفت لك ، وقال غيره : لك أن تردها على الذي اشتريتها منه أخيرا ; لأن عهدتك عليه .
قلت
لابن القاسم : أرأيت إن
اشتراها بيعا صحيحا وبها عيب لم يعلم به فباعها أو أجرها أو رهنها أو تصدق بها أو كاتبها أو اتخذها أم ولد أترى هذا كله فوتا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : أما الرهن والإجارة والبيع فليس هو بفوت ، وقد بلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ممن أثق به أنه لم يره في البيع فوتا ورأيي الذي آخذ به أن البيع ليس بفوت ; لأنه قد أخذ له ثمنا إنما هو على أحد وجهين إما أن يكون رأى العيب فقد رضيه حين باعه ولو شاء لم يبعه حتى يثبت من صاحبها فيردها عليه بالعيب ، وإما أن يكون لم يره فهو إن كان نقص في بيعه الجارية لم ينقص لموضع العيب .
قال : وأما التدبير والكتابة والموت واتخاذها أم ولد والصدقة فإن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال لي في ذلك كله : إنه فوت .
[ ص: 328 ] قلت : فما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
الهبة إذا وهبها وقد اشتراها وبها عيب ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كان وهبها للثواب فهو بيع ، وإن كان وهبها لغير ثواب فهو من وجه الصدقة وهو فوت . ويرجع فيأخذ قيمة العيب ، والبيع الصحيح إذا أصاب البيع بعد ما رهن أو آجر فلا أراه فوتا ومتى ما رجعت إليه بافتكاك أو بانقضاء أجل الإجارة فأرى أن يردها إن كانت بحالها ، وإن دخلها عيب مفسد ردها وما نقصها العيب الذي حدث بها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : إن افتكها حين علم بالعيب فله أن يردها وإلا رجع بما بين الصحة والداء