قلت : أرأيت إن
اشترى الرجل جارية وبها عيب لم يعلم به ثم ولدت عنده أولادا فماتت الأم أو قتلها رجل وبقي الأولاد عنده ثم علم بالعيب ؟ قال : يرجع على بائعه فيأخذ قيمة العيب منه كما فسرت لك .
قلت : فتقوم الجارية إن كانت ميتة أو مقتولة وولدها معها ؟
قال : تقوم هي نفسها كما وصفت لك .
قال
سحنون : وقد قال بعض : رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، إلا أن يكون ما وصل إليه من قيمة الأم مثل الثمن الذي يرجع به على البائع فلا تكون له حجة ، ألا ترى أن البائع لو أن الأم لم تقتل ولكنها ماتت لو قال للمشتري : أنا أرد عليك جميع الثمن ورد علي الولد ولا أعطيك ما بين القيمتين كان ذلك له ، وقيل للمشتري : إما أن رددت عليه الولد وأخذت الثمن وإما أن تمسكت بالولد ولا شيء لك فهو إذا كانت القيمة في يده وهي مثل الثمن والولد فضل أيضا لم يكن للمشتري حجة ; لأن الذي يريد أن يرجع به في يديه مثله منها