صفحة جزء
[ ص: 329 ] في الرجل يبتاع الجارية ثم يبيعها أحدهما من صاحبه ثم يظهر على عيب قلت : أرأيت لو أني بعت من رجلين ثوبا فباع أحدهما من صاحبه حصته ثم ظهر على عيب كان عندي ؟ قال : أرى أن الذي باع حصته من صاحبه قد أخرج ما كان في يديه من السلعة فلا يرجع عليك بما بين الصحة والداء ، وأما الذي لم يبع فله أن يرد حصته التي في يده عليه بنصف الثمن فيكون نصف السلعة في يدك ونصفها في يد الذي اشتراها من صاحبه .

التالي السابق


الخدمات العلمية