في الرجل يبتاع الجارية على جنس فيصيبها على جنس آخر قلت : أرأيت لو أني
اشتريت جارية على أنها بربرية فأصبتها خراسانية ؟ قال : لك أن تردها .
قلت : فإن
اشتريتها على أنها صقلية أو آبرية أو أشبانية فأصبتها بربرية أو خراسانية ؟ قال : ليس لك أن تردها .
قلت : لم ؟
قال : لأن البربرية والخراسانية أفضل من الصقلية والآبرية ; لأن الناس إنما يذكرون الأجناس لفضل بعضها على بعض فيزداد لذلك في أثمان الرقيق ، فإذا كانت أرفع جنسا مما شرط فليس له أن يرد .
قلت : أتحفظ هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا إلا أن يكون في ذلك أمر يعرف به أن المشتري قد أراده فيرد عنه ، مثل أن يكره شراء البربريات لما يخاف من أصولهن وحريتهن وسرقتهن ، فما كان من هذا وما أشبهه فأرى أن يرده ، وما لم يكن على هذا الوجه وليس فيها عيب ترد به ولا ثمن يوضع فلا أرى أن ترد . قال : ولقد سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا ، وسأله
nindex.php?page=showalam&ids=13469ابن كنانة ، ونزلت هذه المسألة
بالمدينة في
رجل اشترى جارية فأراد أن يتخذها أم ولد فإذا نسبها من العرب فأراد ردها لذلك وقال : إن ولدت مني وعتقت يوما ما جر العرب ولاءها ولا يكون ولاؤها لولدي ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا أرى هذا عيبا ولا أرى له أن يردها