في الرجل يبتاع العبد وبه عيب فيفوت عنده بموت أو بعيب مفسد ، قلت : أرأيت إن
اشتريت عبدا بمائة دينار وبه عيب دلسه لي البائع وقيمته مائة وخمسون دينارا فتغير عندي العبد بعيب مفسد أو مات فأردت أن أرجع على البائع بالعيب ؟ قال : ينظر إلى قيمته صحيحا يوم قبضه عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، فزعمت أن قيمته خمسون
[ ص: 330 ] ومائة وإلى قيمته معيبا يوم قبضه ، فزعمت أن قيمته وبه العيب مائة دينار فصار بين قيمة العبد صحيحا وبين قيمته معيبا الثلث فيفض الثمن على ذلك فيكون لبائع العبد ثلثا المائة ويرجع مشتري العبد حين فات العبد عنده بموت أو بعيب مفسد بثلث المائة من ثمن العبد ; لأن العيب نقص العبد الثلث فكأن البائع قد أخذ ثلث المائة بغير شيء دفعه إلى المبتاع فلذلك يرجع به .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كله ؟
قال : نعم .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ومن
باع عبدا وبه عيب دلسه مثل الإباق والسرقة أو مرض من الأمراض ، فأبق العبد أو سرق العبد فقطعت يده فمات من ذلك أو لم يمت أو تمادى بالعبد المرض فمات منه أو أبق فذهب فلم يرجع فوجد المشتري البينة على هذه العيوب أنها كانت به حين باعه وعلم البائع بذلك ، فإن المشتري يرجع بالثمن كله فيأخذه ولا شيء عليه في إباق العبد ولا موته ولا قطع يده ، وإن كان باعه آبقا فسرق فقطعت يده رد في القطع كما فسرت لك ; لأن القطع عيب حدث عند المشتري من غير العيب الذي باعه به أو حدث له في مرضه عيب آخر أو أعورت عينه أو قطعت يده من غير سبب المرض فهذا لا يرده إلا ومعه ما نقصه كما فسرت لك في المسألة الأولى ، أو يمسكه ويأخذ قيمة العيب كما فسرت لك في المسألة الأولى .
وما كان من سبب العيب الذي وصفت لك أنه دلس له فيه فمات منه أو أبق منه أو قطع فلا شيء عليه فيه وهو يأخذ الثمن كله ، وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
عبد الجبار بن عمر أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز قضى في الرجل يبيع العبد وبه عيب ثم حدث فيه عيب عند الذي ابتاعه أنه إن قامت له البينة على أنه كان به ذلك العيب عند صاحبه وضع عن المشتري ما بين الصحة والداء على قدر العيب الذي كان عند البائع .
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع بن الجراح ، عن
سليمان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح في
الرجل يشتري الجارية فيطؤها ثم يجد بها العيب قال : إن كانت ثيبا ردها ورد نصف العشر ، وإن كانت بكرا ردها ورد العشر .
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل وشريك عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر الشعبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال : يرد العشر ونصف العشر . قال
سحنون : وإنما كتبت هذا في العشر ونصف العشر ، وإن كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا يأخذ به وإنما يقول : ما نقصها من وطئه حجة أن له أن يردها ولا يكون وطؤه إياها ، وإن دخلها من
[ ص: 331 ] وطئه نقص فوتا لا يرد مثل العتق والموت ، وما لا يقدر على رده ، فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح قد رداها على البائع ، فلذلك كان للمشتري أن يرد العيب عن نفسه ، وإن دخلها عنده النقص ، ويغرم ما نقصها إذا أراد ردها ، وإن أراد أن يحبسها ويرجع بما بين الصحة والداء فذلك له ، ألا ترى أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز قضى في الرجل يبيع العبد وبه عيب ثم يصيبه عيب عند الذي ابتاعه أنه يوضع عن المشتري ما بين الثمنين . وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أنه قال في
العبد يشتريه الرجل : ببيع المسلمين فيسرق وهو بيد الذي اشتراه وتقوم عليه البينة فتقطع يده ثم يجد الذي اشتراه البينة العادلة على أنه كان سارقا معلوما ذلك من شأنه قبل أن يشتريه ، وأن الذي باعه كتمه ودلس له .
قال
ابن شهاب : لم يبلغنا في ذلك شيء ولا نرى إلا أنه يرده ويأخذ الثمن كله فقيل
nindex.php?page=showalam&ids=12300لابن شهاب : فإن
أبق من عند الذي اشتراه ثم أقام البينة العادلة أنه كان آبقا معلوما ذلك من شأنه وأنه كتمه ودلسه له ؟ قال
ابن شهاب : نرى أن يرد المال إلى من دلس له ويتبع المدلس العبد ويرد الثمن فإنه غره بأمر أراد أن يتلف فيه ماله .
قال
ابن شهاب : وكذلك إذا دلس له بالجنون فخنق حتى مات أنه يرجع بالثمن كله .
قال
سحنون ، عن
ابن نافع ، عن
عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن السبعة أنهم كانوا يقولون : كل عبد أو دابة دلس فيها بعاهة فظهرت تلك العاهة وقد فات رد العبد أو الأمة بعتق أو موت أو بأن تلك الأمة حملت من سيدها فإنه يوضع عن المبتاع ما بين قيمة ذلك الرأس وبه تلك العاهة ، وبين قيمته بريئا منها ، فإن مات ذلك الرأس من تلك العاهة التي دلس بها فهو من البائع ويأخذ المبتاع الثمن كله منه وهم
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=15786وخارجة بن زيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=16523وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار مع مشيخة سواهم من نظرائهم أهل فقه وفضل