قلت : أرأيت إن
اشتريت عبدا بعبد فهلك العبد الذي دفعت وأصبت بالعبد الذي اشتريت عيبا فأردت أن أرده ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يرده وله قيمة الغلام الذي دفع إليه ; لأنه ثمن هذا العبد قال : وإن نقص هذا الباقي الذي ظهر به العيب فلصاحبه أن يرده ولا شيء عليه في نقصانه إلا أن يكون نقصانه ذلك عيبا مفسدا مثل العور والشلل والقطع والصمم وما أشبه ذلك ، وأما كل عيب ليس بمفسد فإنه يرده بالعيب الذي ظهر به عليه ولا شيء عليه في العيب الذي حدث عنده إذا كان ليس عيبا مفسدا ، وإن كان لم يهلك العبد الآخر ودخله نماء أو نقصان أو اختلاف من أسواق أو عتاقة أو كتابة أو دبره أو باعه أو كانت جارية فأحبلها ثم ظهر هذا الآخر على عيب بالعبد الذي عنده فإنه يرده وليس له من العبد الذي فات ، ودخله ما ذكرت لك من العتق ولا غيره قليل ولا كثير وإنما له قيمته يوم قبضه منه وليس له من الثمن الذي باعه به هذا شيء ، وإن كان باعه ولم يعتقه باعه بأقل من قيمته يوم قبضه أو بأكثر من قيمته فليس لهذا الذي يرد العبد بهذا العيب في هذا الثمن قليل ولا كثير ، وإنما له قيمة هذا العبد الذي دخله الفوت بالعتق أو بالبيع ، ويرد الذي أصاب به العيب ولا شيء له