صفحة جزء
قلت : أرأيت من جامع امرأته نهارا في رمضان فيما دون الفرج حتى أنزل ، أترى عليه القضاء والكفارة في قول مالك ؟

قال : نعم . [ ص: 269 ] قال : وسألت مالكا عن المباشرة يباشر الرجل امرأته في رمضان فيجد اللذة ؟ فقال : إن أنزل الماء الدافق فعليه القضاء والكفارة ، وإن أمذى فعليه القضاء ولا كفارة عليه ، وإن أنعظ وحرك ذلك منه لذة وإن لم يمد رأيت عليه القضاء وإن كان لم ينزل ذلك منه منيا أو لم يحرك ذلك منه لذة ولم ينعظ فلا أرى عليه شيئا .

التالي السابق


الخدمات العلمية